543

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الرابع: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): لو كان لهم مقام خمسة أيام في بلدهم قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل، واختاره ابن البراج (3)، وابن حمزه (4)، ومنعه ابن إدريس وأوجب التمام مطلقا (5)، وهو الأقوى.

لنا: إن حكم السفر ينقطع بنية إقامة عشرة أيام، فدل على أن إقامته هذا العدد يخرج المسافر عن السفر ويوجب له حكم المقيم، فإذا أنشأ أحدهم سفرا بعد إقامة هذه المدة وجب عليه التقصير، لدخوله تحت اسم المسافر.

احتج بما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال:

المكاري إن لم يستقر في موضعه إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر (6).

والجواب: يحمل (7) على تقصير النافلة، بمعنى أنه يسقط عنه نوافل النهار.

الخامس: قال ابن إدريس: وليس يصير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيام ممن سفره أكثر من حضره، بل بأن يتكرر هذا منه ويستمر دفعات على توال، أدناها ثلاث دفعات، لأن هذا طريقة عرف العادة، بأن يقال: فلأن سفره أكثر من حضره، لأن من أقام في منزله مثلا مائة سنة ثم سافر سفرة واحدة، ثم ورد إلى منزله ولم يقم فيه عشرة أيام، ثم سافر

مخ ۱۰۸