542

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم (1). والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام جيد شامل للجميع.

الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2).

وفي الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (3).

وقال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين أن المراد به على أن يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل (4). ونقله الشيخ - رحمه الله - وحمله عليه (5).

ولما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (6). والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.

مخ ۱۰۷