530

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الأعضاء ينبغي سترها عن الناس.

روى السكوني، عن الصادق - عليه السلام - وعن الباقر - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة (1).

احتج الشيخ بأن هذه من العورة، والعورة يجب سترها، فلا يجوز كشفها.

وعلى الخذف بما روي عن الباقر - عليه السلام - قال: قال النبي - صلى الله عليه وآله - أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا - عليه السلام -: " وتأتون في ناديكم المنكر " قال: هو الخذف (2).

والجواب عن الأول: بالمنع من المقدمتين، فإن تسميته بالعورة للمجاورة، ونمنع وجوب ستر العورة مطلقا. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند والحمل على الكراهة الشديدة.

وقال في المبسوط: يستحب أن يستر ما بين السرة إلى الركبة (3).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز بيع آلة المساجد بحال (4). والأقرب التفصيل، وهو أن الآلة لو احتيج إلى بيعها لعمارته أو عمارة غيره مع عدم الانتفاع بها جاز بيعها، وإلا فلا، ويتولى البيع الحاكم.

لنا: إنه مصلحة للمسجد، فساغ فعلها كغيرها من المصالح.

مخ ۹۵