529

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

داخلة فيه، وإن وضعت ابتداء مع وضع المسجد فالأقرب الكراهة.

لنا: إن المسجد حينئذ ما خرج من الميضاة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التوضؤ من البول والغائط في المساجد (1)، واختاره ابن إدريس (2). والوجه الكراهية.

لنا: الأصل الإباحة.

وما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الوضوء في المسجد، فكرهه من الغائط والبول (3).

ولأنه يجوز الوضوء من غيرهما، فكذا منهما لاشتراكهما في رفع الحدث، وعدم النجاسة العينية فيهما.

قال في المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (4). فإن كان قصده في النهاية من " التوضؤ " (5) الاستنجاء فهو حق، وإلا كان ممنوعا.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة، فإن جميعه من العورة، ولا يجوز رمي الحصى خذفا (6). والوجه عندي الكراهة في ذلك كله.

لنا: الأصل براءة الذمة من التحريم، وأما الكراهة فلأن ما ذكره من

مخ ۹۴