510

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ولأن الجماعة لا تجب في جميع الصلاة فلا تجب في أبعاضها.

احتج بقوله - عليه السلام - " الصلاة على ما افتتحت عليه " (1)، وبقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (2)، وبقوله - عليه السلام -: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا " (3).

والجواب عن الأول: إنا نقول بموجبه، فإن الصلاة يستصحب حكم نية الابتداء فيها في الانتهاء ما لم تغير تلك النية. وعن الثاني: إن النهي توجه إلى الأفعال الواجبة لا المندوبة. وعن الثالث: بالقول بالموجب، فإن من ائتم يجب عليه متابعة إمامه ما دام على نية الائتمام.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه جهرية أو إخفاتية، بل تسبح مع نفسك وتحمد الله، وإن كانت جهرية فأنصت للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، فإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب أن تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، فإن لم تقرأ فليس عليك شئ (4)، ونحوه في المبسوط (5).

وقال السيد المرتضى: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات. وروي أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام، وتلزمه القراءة فيما يخافت فيه الإمام. وروي أنه

مخ ۷۵