509

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

يكون ضريرا. وإن كان هو قد تحرى القبلة وتبعوه كانت الإعادة عليهم دونه، إلا أن يكونوا أضراء فإن الإعادة ساقطة عنهم، لأنهم ليسوا من أهل التحري في القبلة. فإن قلدوا كلهم غيرهم أعاد الجميع إلا أن يكون الكل أضراء، أو قلدوا من يعلمون فسقه. والأقرب أن نقول: إن كان الوقت باقيا أعادوا أجمع إلا مع الانحراف اليسير، وإن كان قد خرج أعادوا مع الاستدبار.

لنا: إنهم أخلوا بالشرط، فوجب عليهم الإعادة. أما مع الخروج فلا يجب إلا مع الاستدبار، لأن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل.

وما رواه عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في الرجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة (1).

احتج السيد بأنهم صلوا بظن القبلة مع إمام يغلب على ظنهم اجتهاده واحتياطه في القبلة، فلا يجب عليهم الإعادة.

والجواب: المنع من عدم الإعادة مع تبين الخطأ، وقد سلف.

مسألة: جوز الشيخ في الخلاف نقل النية من الجماعة إلى الانفراد، وإن من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته لعذر وغيره (2).

وفي المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه لعذر وتمم صلاته صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها (3). والأقرب الأول.

لنا: إن الجماعة لا تجب ابتداء فلا تجب انتهاء.

مخ ۷۴