295

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وللشيخ في الإستبصار قول ثالث: أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (1)، والمشهور الأول.

لنا: ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).

وعن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك (3) قبل الصدر (4).

احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير (5)، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (6).

والجواب: قال الشيخ في التهذيب: قوله: " عند صدره " يعني الوسط، استعمالا لاسم الشئ فيما يجاوره، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب (7).

مسألة: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة.

مخ ۲۹۷