294

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

عن إسائته، ثم تكبر الثانية، ثم تقول ذلك (1) في كل تكبيرة (2). وتقرب منه رواية سماعة (3).

والجواب: نحن يقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه في حديث محمد بن مهاجر، وكلا القولين جائز للحديثين.

ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح أنهما سمعا الباقر - عليه السلام - يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعي له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله (4).

مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة (5).

وللشيخ قول آخر في الخلاف: أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، وبه قال علي بن بابويه (7).

وقال ابنه في المقنع: إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر، ثم قال:

وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها (8).

مخ ۲۹۶