199

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الجواب عن الخامس قوله في السادس.

أن قوله: لا شئ عليه ينافي ما تذهبون إليه من وجوب السجود، فلا يجوز التمسك به.

قلنا: العموم قد يخالف عند قيام دليل خاص، ولا يخرج عن كونه حجة في الباقي.

قوله: يحمل الكلام على السهو.

قلنا: العموم ينافي ذلك، ولا دليل على تخصيصه، وهو الجواب عن السابع، وقرينة " يسهو في الركعتين " لا تدل على أن السهو في الكلام، بل الظاهر منه أنه سهو في الركعتين عن باقي الصلاة فيتكلم بعد التسليم.

احتج الشيخ بأنه قد تعمد الكلام فتجب الإعادة (1).

والجواب: المنع من المقدمة الأولى، والوجه عندي في هذا الباب: أن المصلي إن خرج بالكلام أو الالتفات عن كونه مصليا أعاد، وإلا فلا.

لا يقال: قد روى عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ويمضي في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (2)، وهذا الحديث ينافي ما ذهبتم إليه من إعادة الصلاة مع الخروج عن كونه مصليا.

لأنا نقول: سند هذا الحديث ضعيف فلا يعارض به الأدلة، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها من مهمات هذا العلم.

مخ ۲۰۱