198

Mukhtalif al-Shia fi Ahkam al-Sharia

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب مفرد في إثبات سهو النبي - صلى الله عليه وآله - والرد على منكريه (1)، هذا أخر كلام ابن بابويه وهو خارج عن سنن الصواب.

والحق رفع منصب النبي - صلى الله عليه وآله - عن السهو، وقد بينا ذلك في كتبنا الكلامية، إذ هو الموضع المختص به.

ولنرجع إلى ما كنا فيه قوله: أن الحديث يدل على خلاف ما تذهبون إليه، لأنكم توجبون عليه سجود السهو.

قلنا: ليس في الحديث دلالة على منع وجوب السجود، وإنما يدل على الاكتفاء بالركعة عن الإعادة، وليس في ذلك إشعار بنفي الزائد.

قوله في الحديث الثاني: أنه لم يتضمن سهو المأمومين.

قلنا: قوله - عليه السلام -: " إلا أتممتم عقيب ذكر تتميم النبي - صلى الله عليه وآله - " يدل على الاشتراك في السهو.

قوله: المقتضي للإعادة هو الكلام لا التسليم سهوا.

قلنا: ترك الاستفصال مع احتمال العموم يدل على تعميم المقال.

قوله في الحديث الثالث: أنه يتضمن تعمد الكلام بعد التسليم.

قلنا: نمنع ذلك، ويحتمل قوله: " فكلمتهم وكلموني " أن ذلك وقع سهوا لا عمدا.

قوله في الحديث الرابع: أن الإصباح ينافي التيمم.

قلنا: نمنع أولا المنافاة، بل الواجب ذلك وإن طلعت الشمس لقوله - عليه السلام -: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (2)، وسيأتي

مخ ۲۰۰