210

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

ووعن ابن عباس أنه قال يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان ولا عفو عن السارق بعد رفعه إلى السلطان ولو عفا عنه ولم يرفع جاز لأن الحدود لا تعطل إذا

من فروعها ما نص عليه العلامة أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، قال امه الله: اولا عفو للمقذوف - أي لا يحق له العفو عن قاذفه - إذا صار الأمر الحاكم ولو تاب القاذف وعفا عنه المقذوف11.

ويقاس عليه سائر الحدود، كحد الزن، وحد السرقة، وحد الحرابة وغيرها

(الحر لا يدخل تحت اليد)

الحدود المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله 95

صحت على الجاني لها وع القاعدة

قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: اومن سرق صبيا حرا فلا قطع عليه لأن الني أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له، وإن سرق عبدا صغيرا أقيم عليه الحد لأنه سرق ما له قيمة31.

وتفريقه رحمه الله بين الحر والعبد هو أن العبد يدخل تحت اليد بيعا وشراء لأنه من جملة الأموال بخلاف الحر فإنه لا يدخل تحت اليد بيعا وشراء وليس من حملة الأموال.

وقد ذكر الإمام السيوطي هذه القاعدة وفرع عليها فروعا كثيرة فقال: ولهذا لو حبس حرا)، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه، أو باهدام حائط، ونحوه لم 213 1 انظر المصنف 11/40.

2 كتاب الجامع 478/2.

ع السابق 478/2.

ناپیژندل شوی مخ