209

معجم قواعد فقهیه اباضیه

معجم القواعد الفقهية الاباضية

ایډیټر

رضوان السيد

خپرندوی

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

د چاپ کال

۲۰۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

سلطة عمان

فذهب بعض فقهاء الإباضية إلى اجتماع الحد مع الضمان وأن قطع يد السارق الا يرفع عنه ضمان ما أخذ وبه يقول الشافعي وذهب بعضهم إلى أن الحد والضمان الا يجتمعان فمن سرق فأقيم الحد عليه لا يطالب بضمان وهذا يقول أبو حنيفة1 .

ومن فروع هذه القاعدة: أن من قتل فأقيم عليه حد القتل لا يطالب ورثة الملقاد منه بدية قتيله لأن في ذلك اجتماع الحد والضمان.

ارمنها: أن من قذف حرة برية فأقيم عليه الحد لا يطالب بشيء من التعويض المالي لمن قذفها وهكذا يقال في سائر الحدود، والله أعلم 9

(الحدود لا تعطل إذا رفعت للإمام)

اروي عن الني أنه أوصى المسلمين بعضهم ببعض وأمرهم بالرعاية في ذللك وليستر بعضهم على بعض، وألا يهتكوا إخواهم عند هفواقم وزلاقم وندهم الستر عليهم1. وفي الرواية من طريق أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه "من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن اتر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة31.

فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في إخواهم من المسلمين عند هفواقم، وزلاقم. وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستروا عليه وكانوا يتعافون فيما بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطل الحدود

212 1 - كتاب الجامع 473/2.

3 - المصنف 11/40.

3 - الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة المصنف 11/40.

ناپیژندل شوی مخ