545

د ادیبانو محاضرې او د شاعرانو او ویناوالانو خبرې

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
منع الملح، وكل ذلك مكروه، وإذا فعله إنسان صح بيعه وشراؤه.
المحرّم بيعه
نهى النبي ﷺ: عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وفي خبر آخر: نهى عن ثمن الكلب والهر وعن مهر البغي. وقال جابر: سمعت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يقول: ألا إن الله حرم بيع الخمرة وبيع الخنازير وبيع الأصنام، فقيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن والجلود، فقال ﷺ: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فحملوها وباعوها.
وروى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وقال ﷺ: الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير وبالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء مثل بمثل، ومن زاد أو ازداد فقد أربى. وأهل الظاهر قصروا الحكم على هذه المذكورات، وغيرهم تعداها، فجعل الشافعي ﵁ العلة فيه الأكل فحرم بيع كل مأكول بجنسه إلّا مثلا بمثل. وأبو حنيفة ﵀ جعل العلة الكيل فحرّم بيع كل مكيل بجنسه إلا مثلا بمثل. ونهى النبي ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعن بيعين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض. وعن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة بيع البر الموضوع بالأرض والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر يابسا، ورخص في العرايا والعرية بيع ثمر النخل بالتمر يابسا إذا كان دون خمسة أوسق، ونهى عن الثنيا وعن المنابذة وبيع الغنيمة قبل القسمة.
وعن بيع المجر وهو أن يباع الشيء بما في بطن الشاة، وعن حبل الحبلة وعن بيع الغرز وعن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وفي الحديث: أن ﵇ نهى عن الكالىء بالكالىء وهو بيع الدين بالدين، ونهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرّة.
السّلف
قال ابن عباس ﵄: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال ﷺ: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وكان ﷺ استسلف بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني النبي ﷺ أن أقضي الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا، فقال ﷺ: أعطه إياه فإنّ خير الناس أحسنهم قضاء.
السّهل البيع
مر النبي ﷺ برجل يبيع شيئا، فقال: عليك بالسماح أول السوق فالرباح في المساح.
وعن أبي هريرة ﵁: أحب الله عبدا سهلا، إذا باع أو ابتاع سمحا إذا قضى أو اقتضى. وقال ابن عون: ما أرسلني الحسن ﵁ في ابتياع شيء له إلا قال: لما عدت بارك الله فيك، ولم يسألني عن ثمنه وما أرسلني ابن سيرين إلا قال حين عدت:

1 / 549