99

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الصلاة

١- وهي لغة : الدُّعاء .

٢- وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .

٣- ومشترط لوجوبها ( ع): الإسلام، والعقل (ع)، والتمييز (ع).

٤- ولا تجب (ود ) على مميز .

٥- ومشترط ( ع ) لوجوبها : عدم الحيض ، ونفاس .

٦- ولا يشترط ( و) لها : اليقظة (ء)، فالوجوب ( و) على النائم.

٧- ووجبت (خ ) : على المغمي عليه ، سواء طالت مدة الإغماء أو لا .

٨- ووجبت ( خ ) : على من زال عقله بشرب دواء .

٩- ولا تجب (ود) على مجنون، ولا إعادة ( ود).

١٠- ويجب ( و) : الفعل على السكران .

١١- ويَخْرُم ( و) عليه (ء) حال سكره .

١٢- وإذا صلى الكافر: أسلم (خ ) على كل حال، جماعة ، ومنفردا ، في المسجد وغيره .

١٣- ويكفر ( و) : بجحد وجوب الصلاة .

١٤- وتاركها تهاونًا: يدعى ( و) إلى فعلها، فإن لم يصل: أقتله ( وش ) إذا ترك صلاة وضاق وقت الثانية : حدا تقتله ( و د)، فتغسله ( و د) (ء) وتصلي (ود) (ء) عليه، وتدفنه ( ود) (ء) مع المسلمين (ء).

○○○○

99