98

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٨١- والمبتدأة: ما (خ) حكم لها بعادة حتى يتكرر ثلاثًا إذا .

١٨٢- وإذا تغيرت العادة بنقص: فإنه (و) يحكم لها بالالتفات إليه من أول مرة .

١٨٣- وبزيادة، وتقدم ، وتأخر ، وانتقال: أقامت (خ) على ما هي عليه حتى يتكرر ثلاثًا .

١٨٤- والصُّفرة والكُذْرة في أيام الحيض : تكون ( ود) حيضًا.

١٨٥- وفي غير أيام الحيض: قطع (خ ) بأنه ليس بحيض ، ولو تكرر ( خ) .

١٨٦- وقطع ( خ ) : بأن الحمل لا حيض معه .

١٨٧- وما رأته فساد ( خ) لأقرب الوضع محُكِم (خ ) له : بأنه نفاس.

١٨٨- وما حكم (خ ) للنّفاس بأقل (ء).

١٨٩- وأكثره: حكم ( خ ) فيه بأربعين.

١٩٠- ويَخْرُم ( و) : وطء النُّفساء في المدة مع الدَّم.

١٩١- وكره ( خ ) بدونه . والله أعلم .

○○○○

98