496

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٢٤ - يُشْرع (و) للقاضي: نائب (ء)، ومُتَرْجِم (ء)، وشاهدان (ء)، وكاتب (ء)، ونقيب (ء)، ووكيل (ء)، ورسول (ء) يحضر الناس، وقاسم (ء).

١٢٥- والقسمة تنقسم إلى: قسمين:

١٢٦ - الأول: قسمة التراضي، فيما هو ضرر أو رد عوض من أحدهما كدار صغيرة وحمام وأرض بعضها بناء ونحوه: فلا يجبر (و) ممتنع من القسمة.

١٢٧ - ويجوز (و): برضاهما، ويعتبر (و) لها: شروط البيع، وسواء كان الضرر عليهما أو على أحدهما، وكذلك المنافع والمياه.

١٢٨ - الثاني: قسمة الإجبار، فيما لا ضرر في قسمته ولا يرد عوضا، وينتفع (و) كل واحد بماله، سواء كان في دور أو أرض أو بستان أو قرية أو دكان أو مكيل أو موزون: فيجبر (و) الممتنع.

١٢٩ - وهي: إفراز حق، فتجوز (ود): في وقف وما بعضه وقف، ويجوز (و) للشركاء: القسمة بأنفسهم، وأن يسألوا الحاكم أن يقسم بينهم.

فإذا عدلت السهام وأخرجت القرعة: تلزم.

١٣٠- ويعدل (و) القاسم: السهام بالأجزاء إن كانت متساوية، وبالقيمة إن كانت مختلفة، ويقرع (و) بينهم فمن خرج له سهم: يصير (و) له، وكيفما أقرع: يجوز (و).

١٣١- وإذا قسم الحاكم بقاسمه فسأل كل الحاكم أن يكتب له: كتب بعد أن يثبت عنده ملكهم.

496