495

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١١٧ - يُقْبَل (و): كتاب القاضي إلى القاضي في المال، وما يقصد به المال، ونكاح، وطلاق، وخُلْع، وعتق، ونسب، ووصية.

١١٨- ولا يقبل (و): في حَدٍّ وقصاص فيما حكم لينفذه في مسافة قريبة وبعيدة، وفيما يثبت عنده ليحكم به في بعيدة فقط.

١١٩ - ويكتب (و): إلى معين ومطلق، ولا يقبل (و) إلا بشاهدين.

١٢٠- ويدفعه (و) إليهما فيدفعاه إلى المكتوب إليه، ويشهدا (و) به، أو يعرف أنه خطه: فيجوز (و) العمل بما فيه.

١٢١- فإن قال المكتوب فيه: لست أنا: فالقول قوله مع يمينه، ما لم يقم بينة أنه هو، وإذا حكم عليه فقال: اكتب لي إلى القاضي الكاتب أنك حكمت علي: لم يلزمه (و) ذلك، بل يكتب (و) له صورة القصة.

١٢٢ - وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبت براءته فسأل أن يكتب له صورة ذلك: يلزمه (و) إجابته، ويكتب (و) عليه: جرى ذلك، وفي البينة: شهدا عندي بذلك.

١٢٣- وعلى القاضي: أن يكتب (و) عنده بكل ما حكم به أو نفذه أو كتب به محضرًا نسخة تكون عنده بديوان الحكم.

○○○○

495