Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٠٦ - ويجوز (و): أن يحكم في غيرها مما لم يحكم فيه (ء) أحد.
١٠٧ - فلو حكم في غيرها حنبلي (ء) بالبطلان: لم يكن لحنفي أن يحكم في الصورة (ء) بالصِّحة.
١٠٨ - والتنفيذ (ء) ليس بحكم إنما هو تقوية (ء) للحكم، فيجوز (و) للحاكم تنفيذ حكم ليس هو جار على مذهبه.
١٠٩ - والقضية الواحدة (ء) المشتملة على عين أو أعيان (ء) كولد الأبوين في المشركة أو وقف: أن الحكم على واحد (ء)، أو لم يعم ذلك غيره: فيمتنع (و) على قاض آخر (ء) الحكم بما يُخَالفه.
١١٠ - وكل شريكين في ملك (ء) أو وقف (ء) سببه الانتقال إليهما واحد (ء) حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار أوله بشيء (ء): يستحب (و) الحكم (ء) إلى شريكه.
١١١ - وإن اختلف السبب (ء): فلا.
١١٢ - وما وصل على (ء) قاض متقن (ء): يرجح (و) على ما وصل على متساهل.
١١٣ - وما وصل (ء) بشاهدين: مُرَجَّح على ما وصل بطريق مشروع (ء).
١١٤ - وبهما: مُرَجّح (ء) على ما وصل بخطوط وإن كان معمولا به ومصادمًا (ء) به.
١١٥ - وربما ترجّح (ء) عليهما من غير ما وجه.
١١٦ - موانع الحكم: جهل (ء) بما يُحْكَم فيه، وعداوة (ء)، وأن يحكم لنفسه (ء) أو ولده (ء) أو والده (ء) أو زوجته (ء)، أو له فيه (ء) نفع
493