492

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٩٥- ولا يحكم (و): على غير حاضر إلا في الغائب (ء) عن البلد مسافة القصر أو ميت (و) (ء) أو من اختفى (و) (ء) أو استتر (و) (ء) وتعذر إحضاره أو صغير (و) (ء) أو مجنون (و) (ء): فيسمع (و) الدعوى ويحكم (و) له بعد أن يحلفه أنه لم يبرأ (و) إليه من كله ولا بعضه.

٩٦- ويكون (و) هو: على حجته حين يحضر ويبلغ (و) ويفيق.

٩٧- والحاكم إذا رأى خطه وتيقنه: جاز العمل به وإن لم يذكره.

٩٨- وكذلك الشاهد (ء): جائز (خ) له الشهادة به وإن لم يذكره (ء).

٩٩- وتجوز (ود): الشهادة على خط أنه خط فلان (ء) إذا رآه يكتبه (ء).

١٠٠- فإن لم يره ولكن يعرف (ء) خطه يقينا: جاز (خ) له أن يشهد (ء) أنه خطه ولو لم يعاصره (ء).

١٠١- ومن له حق على شخص وتعذر أخذه بالحاكم وقدر له على مال: لم يجز (و) له أخذ قدر حقه.

١٠٢- ومن وجد خط أبيه (ء) في دفتره بحق (ء) أو قضاء (ء): جاز (خ) أن يحلف عليه. نص عليه.

١٠٣- وحكم الحاكم: لا أزيل (وش) به الشيء عن صفته (ء) في الباطن: فلا أحل (وش) به حرامًا (ء) ولا أحرم (ء) حلالًا.

١٠٤- ومطلق قول الحاكم: لا يكون (ء) محكمًا (ء).

١٠٥- وحكم الحاكم: يرفع (و) الخلاف في محل الحكم لا غيره (ء)، بمعنى أنه إذا حكم حنفي (ء) مثلًا لرجل بصحة نكاح امرأة بنفسها: لم يكن لغيره من الحكام أن يحكم (ء) في تلك الصورة بعينها بخلاف ذلك.

492