Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٩٥- ولا يحكم (و): على غير حاضر إلا في الغائب (ء) عن البلد مسافة القصر أو ميت (و) (ء) أو من اختفى (و) (ء) أو استتر (و) (ء) وتعذر إحضاره أو صغير (و) (ء) أو مجنون (و) (ء): فيسمع (و) الدعوى ويحكم (و) له بعد أن يحلفه أنه لم يبرأ (و) إليه من كله ولا بعضه.
٩٦- ويكون (و) هو: على حجته حين يحضر ويبلغ (و) ويفيق.
٩٧- والحاكم إذا رأى خطه وتيقنه: جاز العمل به وإن لم يذكره.
٩٨- وكذلك الشاهد (ء): جائز (خ) له الشهادة به وإن لم يذكره (ء).
٩٩- وتجوز (ود): الشهادة على خط أنه خط فلان (ء) إذا رآه يكتبه (ء).
١٠٠- فإن لم يره ولكن يعرف (ء) خطه يقينا: جاز (خ) له أن يشهد (ء) أنه خطه ولو لم يعاصره (ء).
١٠١- ومن له حق على شخص وتعذر أخذه بالحاكم وقدر له على مال: لم يجز (و) له أخذ قدر حقه.
١٠٢- ومن وجد خط أبيه (ء) في دفتره بحق (ء) أو قضاء (ء): جاز (خ) أن يحلف عليه. نص عليه.
١٠٣- وحكم الحاكم: لا أزيل (وش) به الشيء عن صفته (ء) في الباطن: فلا أحل (وش) به حرامًا (ء) ولا أحرم (ء) حلالًا.
١٠٤- ومطلق قول الحاكم: لا يكون (ء) محكمًا (ء).
١٠٥- وحكم الحاكم: يرفع (و) الخلاف في محل الحكم لا غيره (ء)، بمعنى أنه إذا حكم حنفي (ء) مثلًا لرجل بصحة نكاح امرأة بنفسها: لم يكن لغيره من الحكام أن يحكم (ء) في تلك الصورة بعينها بخلاف ذلك.
492