Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦٩- ويقدم الميتة على طعام الغير والصيد وهو محرم (ع).
٧٠- وإن وجد آدميا مباح الدم: يحل ( و) قتله، ويأكل منه سد الرمق.
٧١- وإن لم يجد إلا آدميا معصومًا (ء): لم يبح ( و) أن يأكل منه.
٧٢- وكذلك لا يباح ( و): له قطع شيء من نفسه (ء) وسد (ء) رمقه به، سواء كان عضوا أصليًا أو زائدًا (ء)، يخاف (ء) من قطعه أو لا.
٧٣- وإن وجد حيوانًا مُحَرَّمًا ككلب (ء) وذئب (ء): يأكل (و) منه.
٧٤- ومن مَرَّ بثمر لا حائط عليه ولا ناظر: جاز (خ) له أن يأكل منه بلا إذن ولا يحمل ( و) ولو لم تكن به حاجة (ء) إليه مما على الشجر (ء) والمتساقط (ء) من غير ضمان.
٧٥- وكذلك الأكل من زرعه (ء) وبقله (ء) وخضراواته (ء) ومقاته (ء) من قثاء (ء) وبطيخ (ء) وفجل (ء) وغير (ء) ذلك من زرع (ء)، لا من بیدر ( ء ) ونحوه.
٧٦- وكذلك شرب لبن ماشية مسيبة في برية وحدها ليس معها (ء) أحد ولا هي في دار (ء).
٧٧- وكذلك جاز (خ): الأكل مما خرجت فروعه إلى الطريق ولو كان عليه (ء) حائط.
٧٨- ويباح ( و): الكُتْبُ من دواة (ء) غيره بغير إذنه. نص عليه.
٧٩- وكذا قراءته في مصحفه (ء).
٨٠- ووجب (خ): على كل مسلم ضيافة مسلم مسافر اجتاز به يومًا وليلة، فإن أبى فللضيف: طلبه عند الحاكم، وله الأخذ خفية.
٨١- ويُسَنُّ ( و): الضيافة ثلاثًا.
469