Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٣- ويُكْرَه (و): أكل لحم ني (ء) ومنتن (ء).
٥٤- ولا أكره ( وش ) : جمع (ء) لونين بمرة.
٥٥- قلت ( و) : بل يشرع إن أصلح أحدهما الآخر.
٥٦- وإن ضر جمعهما (ء) كلبن وسمك (ء)، أو بيض (ء) وسمك ونحو (ء) ذلك : كره (خ).
٥٧- ولا يكره ( و): أكل بصل وثوم (ء) ولو نَيًا (ء) ما لم يرد (ء) المسجد.
٥٨- ويباح: ثمر شجر (ء ) مقبرة.
٥٩- ويكره ( و) : بقلها.
٦٠- وتكره ( و): مداومة (ء) اللحم.
٦١- ويكره ( و): جعل نوى (ء) وقشور (و)، وما أكل بعضه (ء) أو وجد (ء) فيه ما يمنع أكله مع الثمر (ء) أو الفاكهة (ء) أو غيرهما (ء) في إناء واحد.
٦٢- وإن اختلط مباح بمحرم لذاته (ء)، أو لحق (ء) الغير: مُحُرِّم (خ) الكل.
٦٣- قلت : لا يؤثر من ذلك ما لا يقصد كأثر إناء ونحوه. والله أعلم.
٦٤- ويكره ( و): أكل (ء) غدة ودرنة (ء) وأذن قلب (ء).
٦٥- والجلالة التي تأكل النجاسة غالبا: محُرِّم (خ ) أكل لحمها وبيضها (خ) ولبنها ( خ) حتى تحبس ثلاثًا.
٦٦- وما سقي من زرع وثمر بماء نجس أو غيره من خمر (ء) أو غيرها (ء) أو سد بنجاسة : نجس ( خ) ومُحُرِّم (خ).
٦٧- فإن سقي بعده بطاهر: يطهر ( و) ويحل ( و).
٦٨- ومن اضطر إلى ميتة أو محرم ولم يجد غيره : يجوز ( و) له أن يأكل ( و) أو يشرب ( و) منه ما يسد به رمقه.
468