Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ما أبيح نظيره ( و) في البر من طَيْر ، أو غيره .
٢٦- وما حرم نظيرها في البر : تباح ( ود).
٢٧- والجراد : يباح ( و) .
٢٨- ويحرم ( و): زلقط (ء) وزنبور (و) (ء) وذباب ( و) (ء) وهو طاهر (ء) (ع) كله .
٢٩- ويحرم ( و): أكل قمل (ء) وبق ( و) (ء) وقراد ( و) (ء) وبراغيث (و) (ء).
٣٠- ويباح ( و): أكل فاكهة مدودة (ء) بدودها (ء) وخل ( و) (ء) وجبن (و) (ء) وغيرهما (ء) من المآكل المدودة (ء) بدودها (ء)، وهو طاهر (ء) (ع)، ويكره (و): أكله (ء) مفردًا .
٣١- ويباح ( و) (ء): أكل دواء طاهر لا مضرة (ء) فيه من مفرد (ء) ومر کب (ء ) .
٣٢- ومحُرِّم (خ ) : الدرياق الكثير .
٣٣- قلت : بل يباح لحاجة والله أعلم .
٣٤- وإن صنع بغير لحم الحيات (ء) والخمر (ء): فإنه مباح (ع ) كغيره من الأدوية .
٣٥- ويحرم (و): الأفيون مفردًا (ء) والبر شعثًا (ء)، وكل ما هو سم من اسفيداج (ء ) وقصب ونورة (ء) وغير (ء) ذلك .
٣٦- ولا يحرم (و): التداوي بيسير (ء) لا يضر مما يضر (ء ) كثيره کسقمونیا (ء) وحنظل (ء) ونحوه ويتوع (ء ) من عشر (ء) وشبرم (ء) ونحو (ء ) ذلك .
٣٧- ويَخْرُم ( و): كثير يقتل (ء) أو يضر (ء). وقيل: إن وزن درهم (ء)
466