466

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ما أبيح نظيره ( و) في البر من طَيْر ، أو غيره .

٢٦- وما حرم نظيرها في البر : تباح ( ود).

٢٧- والجراد : يباح ( و) .

٢٨- ويحرم ( و): زلقط (ء) وزنبور (و) (ء) وذباب ( و) (ء) وهو طاهر (ء) (ع) كله .

٢٩- ويحرم ( و): أكل قمل (ء) وبق ( و) (ء) وقراد ( و) (ء) وبراغيث (و) (ء).

٣٠- ويباح ( و): أكل فاكهة مدودة (ء) بدودها (ء) وخل ( و) (ء) وجبن (و) (ء) وغيرهما (ء) من المآكل المدودة (ء) بدودها (ء)، وهو طاهر (ء) (ع)، ويكره (و): أكله (ء) مفردًا .

٣١- ويباح ( و) (ء): أكل دواء طاهر لا مضرة (ء) فيه من مفرد (ء) ومر کب (ء ) .

٣٢- ومحُرِّم (خ ) : الدرياق الكثير .

٣٣- قلت : بل يباح لحاجة والله أعلم .

٣٤- وإن صنع بغير لحم الحيات (ء) والخمر (ء): فإنه مباح (ع ) كغيره من الأدوية .

٣٥- ويحرم (و): الأفيون مفردًا (ء) والبر شعثًا (ء)، وكل ما هو سم من اسفيداج (ء ) وقصب ونورة (ء) وغير (ء) ذلك .

٣٦- ولا يحرم (و): التداوي بيسير (ء) لا يضر مما يضر (ء ) كثيره کسقمونیا (ء) وحنظل (ء) ونحوه ويتوع (ء ) من عشر (ء) وشبرم (ء) ونحو (ء ) ذلك .

٣٧- ويَخْرُم ( و): كثير يقتل (ء) أو يضر (ء). وقيل: إن وزن درهم (ء)

466