465

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٢- ويَحْرُم (و) : حمار أهلي.

١٣- ويَحْرُم (و): ما له ناب يفرس به كأسد (ع) ونمر (ع) ودب (ع) وذئب (و).

١٤- ومحرم (ع): كلب وفهد (ع) وخنزير (ع) وابن آوي (و).

١٥- وتحرم (ود) : السّنَّور الأهلية (ء).

١٦- ويَحْرُم (و) (ء): عرس ونمس (و) (ء) وقرد (و) (ء) وفيل (ء).

١٧- ويَحْرُم (و): ما له مِخْلَب من الطير.

١٨- فيحرم (و) : عقاب وباز (و) وصقر (و) وباشق (و) (ء) وشاهين (ء) وحدأة (و) وبومة (و) (ء) وأبو الحديج (ء) وأبو زريق (ء)، وما يأكل (ء) الجيف كنِشرٍ (ء) (و) ورخم (ء) (و) ولقلق (ء) (و) وعقعق (ء) (و) وغراب (ء) (و) بيّ وأبقع (و).

١٩- ويَحْرُم (و): مستخبث كفأر (ع) وحَيَّة (و) وعقرب (و) ووزغ (ء) (و) وكل حشرات (و).

٢٠- ونحرم (و٥) القنقذ والنيص (ء) والخطاف (ء) والوطواط (ء) وهو الخفاش (ء).

٢١- ويحرم (و): ما تولد بين مأكول ومُحَرَّم، كبغل (و) وسمع (و) وعسبار (و) وغير ذلك.

٢٢- وحرم (خ) : غداف (ء) وسنجاب (ء).

٢٣- ويباح (و) (ء): هدهد ونقار (ء) خشب.

٢٤- وأبيح (وش) : الخيل مطلقا، ولا أكرهها (وش).

٢٥- ويباح (و) : كل حيوان بحري غير ضفدع (و) وحية (و) وتمساح (و) ومضر (و)، فيباح: السمك (و) على اختلاف أنواعه. وكل

465