Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
طلّق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدّة.
٢٧ - ومن قال: طلّقتُ زوجتي منذ سنة (ء) أو شهر (ء): قبل (خ) إقراره.
٢٨ - فإن كان صادقًا وانقضت (ء) العِدّة: يجوز (و) تزويجها (ء). وكذلك لو كان كاذبًا.
٢٩ - وإن كان الإقرار بلفظ (ء) صريح الطلاق: تقع (ود) الفُرقة لكن لا تتزوّج حتّى تنقضي العِدّة.
٣٠ - وإذا اتّفق الزّؤْجان أو تصادقا على أنّه طلّقها منذ سنة (ء) أو مدّة (ء) تنقضي فيها العِدّة: جاز (خ) لها التّزويج.
٣١ - لكن إن كان كذبًا لأجل عدم الاعتداد أو تقصير مدّة العِدّة: يحرم (و) عليها التّزويج قبل انقضائها في الباطن.
٣٢ - وعدّة مزني بها ومَوطوءة بشبهة: قُطع (خ) أنّها كمطلقة.
٣٣ - وأُوجب (وش): الإحداد على معتدّة الوفاة.
٣٤ - ولا تجب (ود): على رجعيّة وموطوءة بشبهة، وزنا أو نكاح فاسد.
٣٥ - وهو: اجتناب زينة وطيب ولباس زينة كلّه، مسلمة كانت (ء) أو ذمّيّة، صغيرة (ء) كانت أو كبيرة (ء)، محُرّة (ء) أو أُمة (ء).
٣٦ - ويجب (ود): عِدّة الوفاة في المنزل، حيث لا ضرورة، فإن وجدت: يجوز (و) الانتقال.
٣٧ - ويجوز (و): خروجها نهارًا لضرورة. ولا يجوز (و): ليلًا.
٣٨ - ولا يجوز (و): السّفر من بلده، ولو كان أهلها (ء) بغيره، ولو كان هو سافر بها للنقلة فمات في الطّريق: يجب (و) رجوعها إن لم تتباعد كما لو خرجت في حجّ معه (ء) أو أذن لها (ء).
412