Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٣- ولا يلزم ( و) البائن: المفارقة في الصّحة .
١٤- الثالثة: ذات الفَرْج المفارقة في الحياة بعد الدّخول : يلزمها (و) أن تعتد بثلاثة قروء إن كانت حرّة ، وباثنين إن كانت أَمة .
١٥- والقُرْء : الحَيَض .
١٦ - ولا يعتدُّ ( و): بالحيْضة التي طلّق فيها .
١٧- ولا أُحلّها ( وش ) : حتّى تغتسل .
١٨- الرّابعة: الآيسة لكبرها ومن لم تحض لصغرها: يلزم (و) الحرّة ثلاثة أشهر ولزم ( خ ) الأمة شهران ، وأمّ الولد (ء) كذلك .
١٩- وقدر (خ ) حدَّ الإياس : بخمسين سنة .
٢٠- وأقلّ ( ع ) سنّ تحيض له : تسع سنين .
٢١ - الخامسة : من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه: لزمها (خ) أن تعتدّ بسنة، والأَمة بأحد عشر شهرًا .
٢٢ - وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوهما: يلزمها ( و) أن تقيم حتّى يعود ( و) فتعدّ به ( ود ) ما لم تدخل في سنّ الإياس .
٢٣ - السادسة : امرأة المفقود لغَيْبة ظاهرها الهلاك: تربّصت (ود) أربع سنين ، ثم اعتدّت للوفاة .
٢٤ - ولغيبة ظاهرها السلامة: تتربّص (ود ) تسعين سنة من يوم مولده ثمّ تعتدّ ( و د ) .
٢٥- وما دامت متربّصة: لها ( و) النفقة وحقوقها كلّها في ماله ما لم يفسخ نكاحه لنفقة أو وطء أو هما .
٢٦ - ومن طلّق أو مات وهو غائب : يحسب (و) لها من العِدّة من يوم مات أو
411