407

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٧- ولو قذفها برجل (ء) بعينه (ء): سقط (ء) الحدّ له.

١٨- الثّاني: الفُرْقة: فَيُفرّق ( و) بينهما.

١٩- الثالث : التّحريم أبدًا.

٢٠- الرّابع : انتفاء الولد.

٢١ - ومن قال لزوجته البِكر (ء): لم أجدها (ء) بكرًا: لم يجب (و) عليه الحدّ، ولا يلزمه (و) (ء) لعان.

○○○○

407