406

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب اللّعان

١- إذا قذف الرّجل امرأته بالزّنا: يسقط الحدّ عنه لعانه بما ذكر الله تعالى في كتابه .

٢- ولا يصحّ إلّا العربيّة لمن يقدر عليه بها .

٣- فإن لم يحسن : يُعلّم ( و) - فإن عجز : فبلغته .

٤- والسنّة : قيامهما بحضرة جماعة في وقت ومكان معظم .

٥- ويُسنُّ ( و) للحاكم : وعظهما وتخويفهما .

٦- ويشترط ( و) له : ثلاثة شروط :

٧- الأوّل : أن يكون ( و) بين زوجين عاقلين بالغين .

٨- ولا يشترط ( و): الإسلام، والحُرِّيَّة ، والعدالة.

٩- ولا لعان (ع ) : بقذف أجنبيّة .

١٠- ويُعزّر (و): بقذف (ء) زوجة صغيرة (ء)، ومجنونة (ء) ، ولا لعان ( ع ) .

١١- الثاني: أن يقذفها ( و) بالزِّنا، لا يقذف (ء) بوطء شبهة ( ء ) وإكراه (ء) .

١٢ - وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مِنِّي: يكون (و) ولده ولا لعان.

١٣- الثالث : أن تُكذِّبه (ود) الزّوجة ، ويستمرّ ( و) تكذيبها : إلى انقضاء اللّعان .

١٤- ومن مات قبل اللعان: يرثه صاحبه ، فإن لاعن ونكلت هي : لم تجبر (و)

١٥- وإذا تم اللعان بينهما : يثبت أربعة أحكام :

١٦- الأول: سقوط (ع) الحدّ .

406