Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- إذا قذف الرّجل امرأته بالزّنا: يسقط الحدّ عنه لعانه بما ذكر الله تعالى في كتابه .
٢- ولا يصحّ إلّا العربيّة لمن يقدر عليه بها .
٣- فإن لم يحسن : يُعلّم ( و) - فإن عجز : فبلغته .
٤- والسنّة : قيامهما بحضرة جماعة في وقت ومكان معظم .
٥- ويُسنُّ ( و) للحاكم : وعظهما وتخويفهما .
٦- ويشترط ( و) له : ثلاثة شروط :
٧- الأوّل : أن يكون ( و) بين زوجين عاقلين بالغين .
٨- ولا يشترط ( و): الإسلام، والحُرِّيَّة ، والعدالة.
٩- ولا لعان (ع ) : بقذف أجنبيّة .
١٠- ويُعزّر (و): بقذف (ء) زوجة صغيرة (ء)، ومجنونة (ء) ، ولا لعان ( ع ) .
١١- الثاني: أن يقذفها ( و) بالزِّنا، لا يقذف (ء) بوطء شبهة ( ء ) وإكراه (ء) .
١٢ - وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مِنِّي: يكون (و) ولده ولا لعان.
١٣- الثالث : أن تُكذِّبه (ود) الزّوجة ، ويستمرّ ( و) تكذيبها : إلى انقضاء اللّعان .
١٤- ومن مات قبل اللعان: يرثه صاحبه ، فإن لاعن ونكلت هي : لم تجبر (و)
١٥- وإذا تم اللعان بينهما : يثبت أربعة أحكام :
١٦- الأول: سقوط (ع) الحدّ .
406