Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤١- شروطه: خمسة:
٤٢- الأول: تعيين الزوجين. فإن قال: زوجتك ابنتي وله بنات: لم يصحّ (و) حتى يسمّيها أو يصفها بما تتميّز به.
٤٣- ويصح (و): إن لم يكن له غير واحدة.
٤٤- ولا يصحّ (و): بزوجتك من أعتق (ء) أو أشتري (ء).
٤٥- ومن أري امرأة حسناء (ء) أو أريت رجلًا حسنًا (ء) ووقع العقد على غير من أري (ء) من قبيح: لا يقبل (و) منه بمجرد دعواه (ء).
٤٦- فإن ثبت ببينة (ء) أو إقرار (ء): تصحّح (ود) العقد ولا تثبت (ود) له الخيار.
٤٧- وإن سمى له في العقد غير من خطبها يظنها (ء) المخطوبة: لم يصحّ (و).
٤٨- الثاني: رضاهما. فإن لم يرضيا أو أحدهما: لم يصح (و).
٤٩- إلّا الأب: جائز (ع) له أن يزوّج بناته وأولاده الصِّغار والمجانين بغير إذنهم.
٥٠- وغير مالك (ع): تزويج الثيب الكبيرة إلا بإذنها.
٥١- وإن زوّج الثيب الصَّغيرة بغير إذنها أو البكر الكبيرة: جاز (خ).
٥٢- ويزوّج (و) السَّيد: إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصِّغار بغير إذنهم.
٥٣- ولا أجيز (وش) له: تزويج كبير.
٥٤- ولا يجوز (و) للأولياء غير الأب: تزويج كبيرة بغير إذنها (خ) ومنعوا (و): تزويج صغيرة حتى تبلغ.
٥٥- وإذن الثيب: الكلام. وإذن بكر: صمت (ع).
٥٦- والثيوبة بالوطء المحرم كالمباح، والمكرهة فيه كالمختارة.
359