359

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٤١- شروطه: خمسة:

٤٢- الأول: تعيين الزوجين. فإن قال: زوجتك ابنتي وله بنات: لم يصحّ (و) حتى يسمّيها أو يصفها بما تتميّز به.

٤٣- ويصح (و): إن لم يكن له غير واحدة.

٤٤- ولا يصحّ (و): بزوجتك من أعتق (ء) أو أشتري (ء).

٤٥- ومن أري امرأة حسناء (ء) أو أريت رجلًا حسنًا (ء) ووقع العقد على غير من أري (ء) من قبيح: لا يقبل (و) منه بمجرد دعواه (ء).

٤٦- فإن ثبت ببينة (ء) أو إقرار (ء): تصحّح (ود) العقد ولا تثبت (ود) له الخيار.

٤٧- وإن سمى له في العقد غير من خطبها يظنها (ء) المخطوبة: لم يصحّ (و).

٤٨- الثاني: رضاهما. فإن لم يرضيا أو أحدهما: لم يصح (و).

٤٩- إلّا الأب: جائز (ع) له أن يزوّج بناته وأولاده الصِّغار والمجانين بغير إذنهم.

٥٠- وغير مالك (ع): تزويج الثيب الكبيرة إلا بإذنها.

٥١- وإن زوّج الثيب الصَّغيرة بغير إذنها أو البكر الكبيرة: جاز (خ).

٥٢- ويزوّج (و) السَّيد: إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصِّغار بغير إذنهم.

٥٣- ولا أجيز (وش) له: تزويج كبير.

٥٤- ولا يجوز (و) للأولياء غير الأب: تزويج كبيرة بغير إذنها (خ) ومنعوا (و): تزويج صغيرة حتى تبلغ.

٥٥- وإذن الثيب: الكلام. وإذن بكر: صمت (ع).

٥٦- والثيوبة بالوطء المحرم كالمباح، والمكرهة فيه كالمختارة.

359