358

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٣٦ - ركنه: الإيجاب والقبول، فلا ينعقد ( و ) إلّا بهما بلفظ: النِّكاح والتّزويج بالعربية، وبمعناهما لمن لا يحسنهما.

٣٧ - فإن قال الخاطب أو غيره: أزوّجت؟ قال: نعم وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم؛ فإنه يصحّ ( و ).

٣٨ - وإن تقَّدم القبول على الإيجاب: لغا ( خ ).

٣٩ - ولا أَصَحِّحهُ ( وش ) بلفظ: هبة ( ء ) وصدقة ( ء ) وتمليك ( ء ) وبيع ( ء ) وشراء ( ء ) ونحو ذلك ( ء ).

٤٠ - وهو صحيح ( ع ): من هازل ( ء ) ومتماجن ( ء ).

○○○○

358