Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- النكاح: مسنون (ع) من حيث الجملة.
٢- نفضله (و٥): على التخلّي لنوافل العبادة.
٣- ونوجبه (و٥): على من خاف على نفسه المحظور.
٤- ويُسنّ (و): تخيّر ديّنة ولود بكر أجنبية.
٥- ويُفضّل (و): التعداد إذا لم تعفّه واحدة.
٦- ومع الأمن بها: فضل (خ) أيضًا، كما لو كانت معه عقيم (ء) أو لا تلد (ء) لكبر ونحوه (ء).
٧- وينبغي (و) أن يعزل عن الأمة حتى يتبيّن له خيرها ودينها.
٨- ويجوز (و) لمن أراد خطبة امرأة: النظر إلى وجهها من غير خلوة.
٩- ويباح (و): إلى ما يظهر غالبًا (ء) من أمة مستامة (ء)، وله تكراره (ء) وتأمل المحاسن (ء) ولمس من فوق (ء) ثوب ويكشف (و) عن ساق (ء).
١٠- وينظر (و) من محارمه: ما يظهر غالبًا.
١١- وينظر (و) عبد إلى: الوجه والكفّين، وكذلك غير أولي الإربة من الرجال ككبير وعنين ونحوهما.
١٢- ولشاهد ومعامل: النظر إلى الوجه.
١٣- ولطبيب: إلى ما تدعو إليه الحاجة، حتى إلى فرج.
١٤- وينظر (و) صبيّ لا شهوة له: إلى ما يظهر (ء) غالبًا.
١٥- ومن له شهوة كأجنبي.
١٦- وينظر (و) رجل من رجل: إلى غير عورة.
355