354

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب حكم أمهات الأولاد

٨١- صائرة (ع) الأُمة أُمّ ولد: إذا علقت من سيّدها ووضعت ما يتبيَّنَ فيه خلق الإنسان.

٨٢- وولدها من سيّدها: مقطوع (ع) بحرّيّته.

٨٣- وتعتق (ود): بموت السّيد وإن لم يملك غيرها.

٨٤- وإن أصابها في ملك غيره ثم ملكها حاملاً: فجنينها يكون حُرًّا (و).

٨٥- ولم أصيّرها (وش): أُمّ ولد.

٨٦- وحكم أُمّ الولد: حكم الأَمة في جميع أُمورها من الاستخدام والوطء والإجارة وعدم الملك والإعارة، إلّا أنه: لا يجوز (و) التّصرّف فيها بما ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف والرّهن.

٨٧- وولدها من غير سيّدها بعد الاستيلاد: حكمه يكون (و) حكمها.

٨٨- وإن مات السّيد وهي حامل منه: استحقّت (خ) النّفقة لمدّة حملها، وإن قتلت سيّدها عمدًا: فعليها القصاص.

٨٩- وإن عفوًا وكانت الجناية خطأ: كان (خ) عليها قيمة نفسها ويعتق (و) في الموضعين.

٩٠- ولا يجب (و) الحد بقذفها.

٩١- وإن أسلمت أمّ ولد الكافر أو مدبرته: يحال (و) بينه وبينها، ويمنع (و) من وطئها، ويجبر (و) على نفقتها.

٩٢- فإن أسلم: تردّ (ود) إليه وتعتق (ود) بموته. والله أعلم.

○○○○

354