Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٨٢- ورجعيًّا: غير قاطع (ع) ما دامت في العدّة.
٨٣- وفي مرض الموت بسؤالها وتعليقه على ما لها منه بدّ ففعلته، أو علّق في الصّحّة على شرط فوجد في المرض ، أو مَن لا ترث فصارت وارثة : لم ترث ( ود ) .
٨٤- وإن اتهم بقصد الحرمان : فإنه لا يقطعه ( و) ما دامت في العدّة ولا يرثها ( و) هو، وترث (ود ) بعد العدّة ما لم تتزوّج (ود).
٨٥- السّابع : العبد لا يرث (و) ولا يورث (و) ، سواء كان قنًا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أمّ ولد .
٨٦- فإن كان مبعضًا: ورث (خ) وورث (خ) وحجب (خ) بقدر حريته .
٨٧- الثّامن: كُلّ قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفَّارة: يمنع (و) التوارث، وغير المضمون : لا يمنع ( و ) به .
٨٨- التّاسع : إذا أقرّ كلّ الورثة بوارث فصدّقهم أو كان صغيرًا : فإنه يثبت ( و) نسبه وإرثه ( و) ، واحدًا كان أو جماعة .
٨٩- ولا يثبت ( و) النَّسب: بإقرار بعضهم ، إلّا أن يشهد عدلان منهم: أنه ولد على فراشه ، أو إذا أقرّ به .
٩٠- وكلّ مقرّ بوارث: عليه أن يدفع ( و) إليه فضل ما في يده عن ميراثه.
٩١- فلو أقرّ أحد ابنين بأخ : فله ثلث (و) ما في يده ، وبأخت خمسه ( و).
٩٢ - العاشر: كلّ من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصيّة بعتقه: يكون (و) له عليه الولاء وعلى أولاده ، من زوجة معتقة أو من أَمته ، وعلى معتقيهم ، ومعتقي أولادهم، ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا .
٩٣ - ويرث ( و) به : عند عدم العصبة من النّسب ثم عصباتهم من بعده ، الأقرب فالأقرب .
345