Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٧٠- في أمور مُتعدِّدة:
٧١- الأوّل: إذا مات عن حمل يرث وطالب من يرث معه بالقسمة: يدفع (و) إلى كلّ أقلّ ما يستحقّ معه، ولا يعطي (و) من يحجبه شيء، ورصد (خ) له: نصيب ذكرَيْن إن كان أكثر وإلّا نصيب اثنين.
٧٢- وإذا استهلّ صارخًا أو فيه حياة: يرث (و) ويورث (و) ويحجب (و).
٧٣- الثّاني: إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السّلامة: تربّص (خ) به تمام تسعين سنة من يوم مولده.
٧٤- وإن كان ظاهرها الهلاك: تربّص (خ) به أربع سنين.
٧٥- الثالث: الحُثى المشكل إن بال من أحد فرجيه: يحكم (و) به، وكذلك إن سبق من أحدهما.
٧٦- فإن استويا منهما: فهو مشكل يرث (و) نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى.
٧٧- الرّابع: لا يرث (و) مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا.
٧٨- فإن أسلم قبل قسم الإرث: ورث (خ).
٧٩- ويرث (خ) أهل الذَّمَّة بعضهم من بعض مع اتِّفاق الدِّين لا مع الاختلاف.
٨٠- الخامس: إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو هدم وجهل الأول موتًا: ورث (خ) بعضهم من بعض من صلب ماله، دون ما ورثه من صاحبه.
٨١- السادس: المطلّقة في الصّحّة أو في مرض غير مخوف طلاقًا بائنًا: غير وارثة (ع).
344