Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
صاده به أو عليه، وبما زاد فيه من قصر وصبغ ونسج.
٧٠٨- وإن غصب حبًّا فزرعه، أو بيضًا فصيره فرخًا، أو نوى فصيره غرسًا: أجعل (وش) ذلك كله للمالك.
٧٠٩- ويلزمه (و): ضمان نقصه الذاتي من يد ورجل، وغير ذلك من غصن شجرة، والمعنوي: كالسمن، وفساد اللون.
٧١٠- وأضمنه (وش): زوائده من ولد وثمر.
٧١١- ولا يضمن (و): نقص للقيمة (ء) بتغير الأسعار.
٧١٢- وإن نقصت عينه فزادت قيمته بذلك النقص: لم يلزمه (و) شيء.
٧١٣- وإن جنى العبد المغصوب: فعلى الغاصب أرش جنايته، سواء كانت على سيده أو غيره، وعلى الغاصب: يهدر (و).
٧١٤- وإن خلطه بما لا يتميز مساو: يلزمه (و) قدره منه.
٧١٥- وبدونه وغير جنسه ونوعه: يلزمه (و) مثله من حيث شاء.
٧١٦- ويلزمه (و) في وطئه: الحد.
٧١٧- وألزمه (وش): بالمهر وأرش البكارة وولده رقيق.
٧١٨- وإن باعها لعالم بالغصب: فهو مثله.
٧١٩- وللسيد: أن يضمن من شاء منهما، ويرجع (و) المشتري على الغاصب ولغير عالم: يرجع (و) على الغاصب، ويفدي (و) ولده، ولزم (خ):
٧٢٠- وإن أطعم المغصوب ربه وهو غير عالم: ضمنه (خ) له أيضًا، وما برئ الفداء بمثله، وهو حر.
٧٢١- وإن أطعمه لغيره من عالم: يستقر (و) الضمان عليه.
296