296

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

صاده به أو عليه، وبما زاد فيه من قصر وصبغ ونسج.

٧٠٨- وإن غصب حبًّا فزرعه، أو بيضًا فصيره فرخًا، أو نوى فصيره غرسًا: أجعل (وش) ذلك كله للمالك.

٧٠٩- ويلزمه (و): ضمان نقصه الذاتي من يد ورجل، وغير ذلك من غصن شجرة، والمعنوي: كالسمن، وفساد اللون.

٧١٠- وأضمنه (وش): زوائده من ولد وثمر.

٧١١- ولا يضمن (و): نقص للقيمة (ء) بتغير الأسعار.

٧١٢- وإن نقصت عينه فزادت قيمته بذلك النقص: لم يلزمه (و) شيء.

٧١٣- وإن جنى العبد المغصوب: فعلى الغاصب أرش جنايته، سواء كانت على سيده أو غيره، وعلى الغاصب: يهدر (و).

٧١٤- وإن خلطه بما لا يتميز مساو: يلزمه (و) قدره منه.

٧١٥- وبدونه وغير جنسه ونوعه: يلزمه (و) مثله من حيث شاء.

٧١٦- ويلزمه (و) في وطئه: الحد.

٧١٧- وألزمه (وش): بالمهر وأرش البكارة وولده رقيق.

٧١٨- وإن باعها لعالم بالغصب: فهو مثله.

٧١٩- وللسيد: أن يضمن من شاء منهما، ويرجع (و) المشتري على الغاصب ولغير عالم: يرجع (و) على الغاصب، ويفدي (و) ولده، ولزم (خ):

٧٢٠- وإن أطعم المغصوب ربه وهو غير عالم: ضمنه (خ) له أيضًا، وما برئ الفداء بمثله، وهو حر.

٧٢١- وإن أطعمه لغيره من عالم: يستقر (و) الضمان عليه.

296