295

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الغصب

٦٩١ - وهو: محرم (ع).

٦٩٢ - ويجب ( و) : رد المغصوب، وإن غرم عليه قدره أو أكثر ولو كلبا فيه نفع ، وجلد ميتة .

٦٩٣- ويضمن ( و): أم الولد والعقار بالغصب ، فيجب ( و) رده .

٦٩٤ - ويرد (و) : خمر ذمي .

٦٩٥- ولا أضمنه (وش ) : بإتلافه .

٦٩٦ - والحر الكبير: لا يضمن (و) بالغصب، فلا يجب ( و) رده .

٦٩٧ - ويجري ( و) على الصغير: فيجب ( و) رده.

٦٩٨- ويضمن ( و) هو وما عليه .

٦٩٩- وإن استعمل كبيرا كرها: يلزمه ( و) أجرته كالصغير .

٧٠٠- وإن غيره عن صفته : لم أزل ( وش ) ملك ربه ، فألزمه ( وش ) برده ونقصه .

٧٠١ - وإن خلط المغصوب بمتميز : يخلصه ( و) ويرده ( و).

٧٠٢ - وإن سمر بالمسامير بابا أو غيره : يلزمه ( و) قلعها وردها .

٧٠٣- وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع: يردها ( و) وأجرتها.

٧٠٤ - وإن أدرك ربها الزرع: خير (خ) ربها بين أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة .

٧٠٥ - وإن غرسها ، أو بنى فيها: يلزم (و) الغاصب إزالة ذلك ويسوي الأرض ( و) وأرش نقصها وأجرتها .

٧٠٦ - وإن خاط بالخيط جرح حيوان وخيف عليه : تلزمه ( ود ) قيمته .

٧٠٧ - ويلزمه ( و) : رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة ، وكسبه ، وما

295