Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ويضمن (و) بالتلف.
٦٢٣- ويلزم (و) المؤجر: كل ما يتمكن به من استيفاء المنفعة من الرحل، والبرذعة، والسرج، وحزام، ولجام، والزمام، والشد، وشد المحامل والرفع والحط، وعمارة الدار، وما هو من مصلحتها من بيت خلاء (ء) ومطبخ (ء)، وقميم (ء) وكل ما هو من مصالح الحمام والفرن حتى المعجن (ء) وبيت (ء) الحطب، والزبل (ء)، وسلم (ء) طبقة، ونحوها، والضبة (ء) والمفتاح (ء)، والباب (ء) ونحو (ء) ذلك.
٦٢٤- وأحكم (وش) بأنها عقد لازم من الطرفين، لا أملك (وش) أحدهما فسخها.
٦٢٥- فإن فسخها المستأجر، أو لم يسكن: يلزمه (و) ما استأجر به كله.
٦٢٦- وإن فسخها المؤجر، أو حوله، أو لم يفرغها له: سقطت (خ) الأجرة، ولو سكن بعض المدة أو انتفع.
٦٢٧- وإن هرب وترك الدابة: ينفق (و) عليها الحاكم من ماله، أو يأذن (و) للمستأجر في النفقة، ويرجع (و) به، أو باعها وحفظ ثمنها.
٦٢٨- وينفسخ (و) العقد: بتلف العين المستأجرة، وانهدام الدار، وموت الراكب إن لم يكن له من يقوم مقامه، وانقلاع ضرس ونحوه اكترى لقلعه.
٦٢٩- وإن انقطع ماء الأرض المستأجرة للزرع، أو غصبت، أو تعيبت: ثبت (خ) له الخيار.
٦٣٠- ولا أفسخها (وش): بموت المستأجر والمؤجر، ولا بعذر لأحدهما.
٦٣١- وينفسخ (و): بانتقال وقف إلى بطن ثان (ء) كإقطاع (ء)، فما قبضه
288