Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦١٣- وإن استأجره على حمل شيء بجزء (ء) منه، أو دابة يقوم (ء) بكلفتها أو يوصلها (ء) إلى مكان بجزء (ء) منها : جاز (خ).
٦١٤- وصحت (خ) على: حلج (ء) قطن بحبه، وعصر (ء) شيء بكسبه (ء)، ونخله (ء)، وطحنه (ء) بنخالته، ودوسه (ء)، ورجده (ء) وحصده (ء)، بتبنه، وبجزء (ء) منه، ومشطه (ء) بمشاطته، ونحو (ء) ذلك.
٦١٥- ويجوز (و): استئجار مشموم (ء) ليشمه من طيب (ء) ومسك (ء) وصندل (ء) وفاكهة (ء) وشجر (ء) لنشر ثياب واستظلال (ء)، وأرض (ء) لقصارة، وحائط (ء) لنشر جلود.
٦١٦- ولا يجوز (و) شيء من ذلك: لمحرم، كالاستظلال (ء) للزنا، والسكر (ء)، والفاكهة (ء) للسكر.
٦١٧- ويجوز (و): استئجار ما ينظره (ء) من خضرة (ء) ومكان (ء) ماء وفاكهة (ء) وطائر (ء) لا جارية (ء) وأمرد (ء).
٦١٨- ويجوز (و) للمستأجر: استيفاء المنفعة بنفسه، وبمثله، ولما استأجر له ومثله.
٦١٩- ولا يجوز (و): بما هو أكثر ضررًا، ولا بما يخالف ضرره، فمن استأجر الزرع: لا يملك (و) الغرس، والبناء، والمستأجر لهما يملكه (و).
٦٢٠- ولزرع الحنطة: لا يملك (و) الدخن، وله يملكها (و).
٦٢١- وللركوب: لا يملك (و) التحميل، ولحمل القطن: لا يملك (و) الحديد.
٦٢٢- وإن زاد على ما استأجر له أو إلى مكان فجاوزه: فعليه للزائد أجرته،
287