279

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يجوز ( و ) .

٥٣٧- وإن ساقاه حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها (ء) أو قبل بدو ( ء) صلاحها أو ضمان بستان (ء) بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها (ء) وساقاه على الشجر بجزء (ء) من ألف جزء: حرم (خ) ، ولغت (خ)

٥٣٨- ويفتقر (و): إلى ضرب مدة تكمل فيها الثمرة ، فإن جعلا مدة لا تکمل فيها : لم يصح ( و ) .

٥٣٩- وإذا فسخها العامل قبل ظهور الثمرة : لم يستحق ( و) شيئا ، وبعده : بقدره .

٥٤٠- وإن فسخ رب المال قبله : عليه أجرة العامل ، وبعده : له منها بقدر عمله

٥٤١- ويلزم ( و) العامل: ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من حرث ( و) وسقي ( و) وزبار ( و) وتلقيح (و)، وتشميس ( و) وإصلاح ( و) طرق ماء وآلة حرث ( و) وقطع ( و) مضر من شوك وحشيش ( و) .

٥٤٢- وعلى رب المال: ما فيه حفظ الأصل من سد حائط (و)، وسياج (و) وإجراء ( و) نهر ، وحفر بئر ( و) ودولاب ( و) وما يديره ( و)، والحصاد ، والجذاذ ، والقطاف عليهما ، ما لم يشترط على العامل .

٥٤٣- وهو: أمين (ع). وحكمه : حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما لا يقبل .

○○○○

279