Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٢٢- حكم (خ ) : بأنها من العقود الجائزة لكل فسخها .
٥٢٣- وتنفسخ (ود ) : بموت كل منهما قبل الظهور .
٥٢٤- وللعامل : أجرة عمله .
٥٢٥- وبعده : يستحق (و) العامل أو ورثته نصيبه ، وعليه تمام العمل .
٥٢٦- وأجيز ( وش ) : المساقاة في النخل ، وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته .
٥٢٧- فإن اختلف الشجر فجعل (ء) من كل جنس ونوع قدرا (ء) غير قدر الآخر : صح (خ ) .
٥٢٨- فإن كانت الثمرة موجودة: فأصحّحها (وش) قبل انتهائها والاحتياج ( وش ) إلى العمل .
٥٢٩- وبعد الانتهاء : لا مساقاة .
٥٣٠- وأصححها ( وش) على ذي زهر ، وورق (ء) مقصود .
٥٣١- ولا تصح (ود ): على شجر لا ثمر له كالحور (ء) والصفصاف (ء) ، ونحوهما (ء).
٥٣٢- فإن ساقاه على شجر يغرسه (ء) ويعمل (ء) عليه حتى يثمر بجزء من ثمره : فإنه يصح ( و ) .
٥٣٣- فإن كان بجزء من شجرة (ء): صح (خ).
٥٣٤- ويعتبر ( و) : كون الغرس من رب الأرض .
٥٣٥- فإن كان من المناصب: صح (خ ) على المختار (ء) عندي.
٥٣٦- وإذا كان في الأرض شجر فأبّره الأرض وساقاه على الشجر : فإنه
278