247

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٨١ - فلا نُصحّحه (و٥): إلا إلى أجل معلوم.

١٨٢ - ولا نُصحِّحه (و٥): حالا، إلا أن يكون في شيء يأخذ منه كل يوم شيئًا من يومه.

١٨٣ - ولا يصحّ: إلى أجل مجهول كالحصاد والجذاذ، ونزول ( ء) المطر ونحو (ء) ذلك.

١٨٤ - الخامس: معتبر (ع) أن يكون موجودًا عند محله، فلا يصحّ ( و) : السّلم في التوت (ء) والمشمش (ء) والخيار (ء) والباذنجان (ء) إلى آذار (ء) ونحوه (ء).

١٨٥ - ولا يعتبر ( و): أن يكون موجودًا حال العقد.

١٨٦ - السادس: معتبر (ع) قبض الثمن كاملًا بمجلس العقد، ويبطل ( و) : إن تفرقا قبله، وممتنع ( ع ) بماله عليه.

١٨٧ - ولا يشترط (و): كونه من النقدين (ء): بل ألا يدخل (ء) فيهما ربا النسيئة حيث هو غير (ء) النقدين.

١٨٨ - السّابع: أن يسلم في الذمة. ولا يصحّ ( و) : في عين.

١٨٩ - ومن أسلم صغيرة (ء) في كبيرة فكبرت عند المحل فردها (ء) ولا حيلة (ء) : يجوز (و).

١٩٠ - والإقالة في السلم: جائزة ( ع ).

١٩١ - ولغا ( خ ) : الرهن والكفيل فيه.

١٩٢ - ومنع (خ ) : شرط هدية معه ونحوها. والله أعلم.

○○○○

247