246

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب السّلم وحكم الدَّين

١٦٨ - السلم: جائز (ع ) بشروط سبعة .

١٦٩ - أحدها : أن يكون يمكن ضبطه بالصِّفات .

١٧٠- فهو: صحيح (ع ) في الثياب .

١٧١ - وهو : صحيح (ع ) في كل مكيل وموزون ومذروع من ثياب ونحوها .

١٧٢ - ولا يصحّ (و) : فيما لا يمكن ضبطه كالجواهر كلّها .

١٧٣- وأصححه (وش ) : في حيوان ولحم وفاكهه وجلود ورءوس وبقول (ء ) وقطن ( ء ) وكتان (ء) ورصاص (ء) وحديد (ء) ونحاس (ء) ونحو (ء ) ذلك.

١٧٤ - ولا يصحّ ( و) : في حيوان حامل ، ومغشوش نقد ، وما يحتوي على أخلاط غير متميزة .

١٧٥- الشرط الثاني : معتبر ( ع ) أن يصفه بما يختلف به الثمن بالقدر ، والجنس ، والنوع ، والبلد ، والحداثة ، والقدم ، والجودة ، والرداءة .

١٧٦ - ويلزم ( و): قبول ما وصف (ء)، وخير (ء) منه جودة (ء) وقدرًا (ء) من جنسه ، ولا يجوز (و) : من غيره .

١٧٧- ويجوز ( و) : التَّعويض عن الزيادة دون الجودة .

١٧٨- ويجوز ( و) : أخذ أردأ من جنسه ، ولا يلزم ( و).

١٧٩- الثالث: معتبر (ع ) تقديره بالكيل (ع) إن كان مكيلاً، والوزن (ع) إن کان موزونا ، والذرع (ع) إن كان مذروعًا ، والعدد ( ع ) إن كان معدودًا .

١٨٠ - الرابع : الأجل .

246