239

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والمرابحة ، والمواضعة .

١٢٣- فالتولية: البيع بمثل ما اشترى . والشّركة: بيع بعضه. والمرابحة: البيع بربح . والمواضعة : بخسارة ، والحلول والتأجيل .

١٢٤ - ومتى بان الأمر بخلاف ما أخبر بما هو ضرر على المشتري : ثبت (خ) له الخيار .

١٢٥ - السابع: خيار الاختلاف . وهو إما في قدر الثمن فإن وجد : حلف (خ ) كل واحد منهما يمينًا تجمع إثباتًا ونفيًا ، ثم ثبت (خ ) لكل واحد منهما الفسخ .

١٢٦- فإن نكل أحدهما: لزمه (خ) ما قال صاحبه . وإن اختلفا في أجل أو شرط : فقول من ينفيه .

فرع

١٢٧ - غير جائز (ع) بيع مكيل وموزون ومذروع ومعدود قبل قبضه ، وتلفه قبل القبض : من مال البائع .

١٢٨- وغير المكيل والموزون: جاز (خ ) التَّصرُّف فيه قبل قبضه، وإن تلف : فهو من مال المشتري ، ما لم يبع بصفة (ء) أو رؤية (ء) سابقة : فإن تلفه فيها على بائعه ، وهو مملوك ( ع ) بالعقد .

١٢٩ - ويحصل ( و) القبض في المكيل والموزون : بكيله ووزنه ، وما يتناول : بالتناول ، وما ينقل : بالنقل ، وما عدا ذلك : يحصل ( و ) قبضه بالتخلية .

١٣٠- ومن اشترى ثوبًا (ء) أو قطع (ء) ثمنه وأخذه (ء) إن رضيه أهله أخذه وإلا رده (ء) فتلف : يضمنه (ء ) .

239