Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١١١- ويَحْرُم (و): التدليس وكتمان العيب، ويصحّ (و): البيع.
١١٢- ويَحْرُم (و): كل غشّ (ء)، وتدليس (ء).
١١٣- ويَحْرُم (و): عمل مسك (ء) ونحوه (ء) وكيمياء (ء) ونحوها (ء) وكله من الزغل (ء) والغشّ، ويثبت (و): في بيع (ء) وإجارة (ء).
١١٤- الخامس (و): خيار العيب.
١١٥- وهو: كل منقص للعين (ء) أو الثمن (ء) أو هما (ء) من زيادة كلحية (ء) امرأة، أو يد (ء) زائدة، أو نقص كعور، وعرج (ء)، وقلع (ء) سن، أو من فعل (ء) كسرقة وزنا، وبول في فراش من مميز، وحموضة (ء) دبس، وعسل (ء)، وسكر (ء)، وسواد (ء) في ذلك، وربح (ء) في جبن ولبن (ء) وقلة (ء) حموضة خل، وقطع (ء) في ثوب، وغلظ (ء) فيما يقصد رقه وخفة (ء) فيما يقصد صفاقته، وكسر قوس (ء)، وزمة (ء)، وانقطاع ما (ء) ورد ونحوه (ء)، فمتى وجد ذلك ثبت (خ) للمشتري الخيار بين الرد، والإمساك مع أخذ الأرش.
١١٦- وكذلك إن أعتق العبد أو تلف المبيع عنده: رجع (خ) بأرشه، وكذلك إن باعه أو وهبه.
١١٧- وإن كسر ما مأكوله في جوفه فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره: رجع (خ) بالثمن كله.
١١٨- وما لمكسوره قيمة: أخذ (و) أرشه.
١١٩- ويثبت (و) خيار البيع: على التراخي.
١٢٠- وإن اختلفا في العيب عند من كان منهما: قبل (خ) قول المشتري.
١٢١- ويثبت (خ): في بيع وإجارة.
١٢٢- السادس: خيار التخيير برأس المال في التولية والشركة.
238