219

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب حكم الأرض المأخوذة من الكفار

٤٩- الأرض: ثلاثة:

٥٠- أحدها: ما فتح عنْوة، وهي: ما جلا عنها أهلها بالسَّيف، خير ( خ ) الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها الخراج، لا إن وقفها ( خ ) بنفس الاستيلاء.

٥١- ولا أقسمها ( وش ) مطلقًا.

٥٢- ولا نمنع ( و ٥ ) من وقفها، ونقر عليها الخراج.

٥٣- الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا، صارت ( خ ) وقفًا بنفس الظهور.

٥٤- الثالث ( و ): ما صُولحوا عليها إن صُولحوا على أن الأرض لنا، مقرّة معهم بالخراج، فهي: وقف أيضًا، وإن صالحهم على: أنها لهم، ولنا خراجها: فخراجها كجزية، متى أسلموا وملكها مسلم: أسقطه ( وش ).

٥٥- وأوجب ( وش ): الخراج على المالك. والله أعلم.

○○○○

219