218

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(و) على القتال.

٤٢- فإن كان كافرًا: أسهم (خ) له.

٤٣- فإن غزى العبد على فرس لسيده: رضخ (و) له.

٤٤- ويسهم (و): للفرس.

٤٥- وساغ (ع): الدفع لفرسين وبعير.

٤٦- ولا يسهم (و): لغير الخيل والبعير (خ).

٤٧- ومن استعار فرسًا وغزى عليه أو غصبه: استحق (خ) سهمه مالكه.

٤٨- والغنيمة يستحقها (و) من شهد الوقعة، فإن ملك فرسًا قبلها: استحق، وإن نفق فرسه حالها: لم يستحق (و)، وإن مات قبلها: لم يستحق (و) وإن مات بعدها: فسهمه لوارثه وَمَن غَلّ من الغنيمة: حرق رحله، غير المصحف والحيوان والسلاح ومنع (خ) سهمه.

○○○○

218