212

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٢٥٧- في العقيقة : أستحبها ( وش ) .

٢٥٨ - ويُسَنُّ ( و) عن الغلام : بشاتين ، وعن الجارية : بشاة ، يذبح ( و) يوم السابع .

٢٥٩ - ويُسَنُّ (و): تسمية المولود إذا باسم حسن (ء)، ويُفَضّل (و): عبد الله ، وعبد (ء) الرحمن ، ومحمد (و)، وأحمد (و)، ثم أسماء الأنبياء ( و ) .

٢٦٠ - ويُكْرَه (و): حرب (ء)، ومره (ء)، وشهاب (ء)، ويسار (ء)، وأفلح ( ء) ، ونجيح (ء)، ورباح (ء) ، وحزن .

٢٦١ - ولا أكرهه (وش ): بجبريل (ء). ويَس (ء).

٢٦٢ - ويُكْرَه (و): بعقدة (ء)، وشيطان (ء)، وكلب (ء)، وخنزير (ء) وذئب (ء) ورجيم (ء)، وكذاب (ء)، وفرعون (ء)، وهامان (ء)، ونمرود ، وقارون .

٢٦٣ - ولا يجوز ( و): بأسماء الله عز وجل، ولا بشاهان (و) شاه.

٢٦٤ - ويُسَنُّ (و): أن يحلق رأسه، ويتصدَّق ( و) بوزنه ورقًا .

٢٦٥ - وإن فات يوم السابع: ففي الرابع عشر ( و)، فإن فات ففي إحدى وعشرين ، ثم الاعتبار ( و) بالأسابيع .

٢٦٦ - ويجوز (و): بغير الغنم، ولا يجزئ (و): بدنة ولا بقرة إلا كاملة.

٢٦٧ - وإن عدم : اقترض ( و) وعق .

٢٦٨ - ويُسَنُّ (و): أن يحنكه بالتمر (و).

212