211

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٢٥٣- كُلّ هدي أو إطعام: يكون ( و ) لفقراء الحرم إن قدر على إيصاله إليهم ، وكذلك إن نذر سوق أضحية إلى مكة .

٢٥٤ - ومن عين شيئًا - لغير الحرم ولا معصية فيه - : تعين ( خ ) به ذبحًا وتفريقًا ( خ ) لفقرائه .

٢٥٥ - ويُسَنُّ ( و ) : سوق الهدي من الحلّ إلى الحرم ، سواء كان معه أو أرسله مع غيره ، ويتعين ( و ) الهدي : بقوله : هذا هدي ، أو أضحية ، أو لله ، أو بنية مع تقليد وإشعار .

٢٥٦ - ويجوز ( و ): نقل الملك في متعيّن ، وشراء خير منه ، وما عطب : يذبح ( و ) مكانه، ويجزئ ( و )، ويحرم ( و ) عليه وعلى رفقته: الأكل منه وما ذبحه فسرق : يسقط ( و ) الواجب به ، ولا نلزمه ( و ) ببدله .

○○○○

211