188

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب المواقيت

٣٤- موقت (ع) لأهل المدينة : ذو الحليفة .

٣٥- ولمصر (ع ) ، والمغرب ، والشام : الجحفة.

٣٦- ولليمن (ع ) : يلملم.

٣٧- ولنجد ( ع ) اليمن ، والحجاز ، والطائف : قرن .

٣٨- والعراق (ع)، وخراسان، والمشرق: ذات عرق.

٣٩- وهذه المواقيت لأهلها (و)، ولمن مر (و) عليها من غير أهلها، ويُحْرِم من طريقه على غير ميقات : إذا حاذى أقربها إليه .

٤٠- فإن تعذرت معرفة (ء) المحاذاة: نلزمه ( و٥) أن يُحْرِم إذا كان عن مكة بقدر مرحلتين . ومن منزله دون الميقات : يُحْرِم ( و) من موضعه .

٤١- ومن حج من مكة من مكي وغيره: يُحْرِم منها (و). والعمرة ( و) : من أدنى الحل .

٤٢- ولا يجوز (و): دخول مكة لمن أراد نسكًا بغير إحرام ، فإن أراد مكة أو الحرم لا لنسك : نلزمه ( و٥) بالإحرام إلا من حاجة متكررة ، كالخطاب ونحوه .

٤٣- وكره (ء): الإحرام قبل ميقاته ، ويصح ( و).

٤٤- ويكره ( و): الإحرام بالحج قبل أشهره . ويصح ( و).

٤٥- وأشهر الحج : شوال ( و) وذو القعدة ( و) ، ونتممه ( و٥) بعشر من ذي الحجة .

٤٦- ويصح ( و) : أن يعتمر في جميع السنة ، ويفضل ( و) في رمضان .

188