187

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٢٦- ومن حج بمغصوب : أعاد ( خ ) .

٢٧ - ومن لزمه الحج والعمرة فتوفي قبل الفعل : أوجب ( وش) الحج عنه من رأس ماله ، ويحج ( و) عنه من حيث وجب .

٢٨- ويجوز ( و) : أن يفعل عنه بلا أجرة .

٢٩ - وإذا ضاق ماله ( خ ) : حج من حيث يبلغ .

٣٠- ومن لم يحج عن نفسه : لا يحج ( و) عن غيره ، فإن فعل : أوقعه ( وش) عن نفسه ، وكذا من لم يحج فرضه فحج نفلا أو نذرًا .

٣١- وتصح : الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل (ء) .

٣٢- ويسن ( و): أن يحج عن أبويه، حجا (ء) أو لم يحجا (ء) .

٣٣ - ومن قال لغيره: حج عني (ء) أو عن ميتي (ء) ولك مائة : لزمته ( خ)

○○○○

187