183

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٨ - ومن نذر يومًا: يدخل (و) قبل (و) فجره.

١٩ - وليلة: يدخل قبيل (و) غروب الشمس كشهر.

٢٠ - وإن نذر شهرًا: نلزمه (و) تتابعه، ومن لزمه تتابع اعتكافه: لم يجز (و) له الخروج إلا لما لابد منه، فهو سائغ (ع): لبول وغائط (ع) وغسل (ع) نجاسة وغسل (ع) ووضوء (ع).

٢١ - ويحرم (و): بوله في المسجد في إناء (ء)، وفصد (و) (ء)، وحجامة (و) (ء).

٢٢ - ولا يجوز (و): لغسل جمعة (ء) (و) وعيد (و) (ء).

٢٣ - وأبيح (وش) له: الخروج ليأتي بأكل وشرب إن لم يكن له من يأتي به.

٢٤ - ولا نبيح (و) له: الأكل والشرب في بيته.

٢٥ - وله: أن يغسل (و) يديه في إناء (ء) فيه.

٢٦ - ويخرج (و): لصلاة جمعة إن لم تقم في مسجده (ء).

٢٧ - ويخرج (و): لمرض يتعذر معه المقام فيه، بأن يحتاج إلى خدمة (ء) وفراش (ء).

٢٨ - ولا يجوز (و): فيما يمكن معه المقام.

٢٩ - ويخرج (و) المرأة: حيض (و) ونفاس (و) إلى رحبة، فإن لم يكن فبيتها (و)، وترجع (ود) إذا طهرت.

٣٠ - ولا يخرج (و): لشهادة غير متعينة.

٣١ - وإن خرج ناسيًا: لم يبطل (و).

٣٢ - ولا يخرج (و): لعيادة مريض وزيارة (و)، وشهود (و) جنازة، وتحمل (و) شهادة، وتغسيل (و) ميت وجد (ء) غيره.

٣٣ - وإن خرج لما لابد منه، فسأل عن مريض في طريقه، أو صلى على جنازة

183